المادة 64 – 1 – اذا اشترك اكثر من شخص في تأليف مصنف واحد بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فيه، اعتبروا جميعا اصحاب المصنف بالتساوي ما لم يتفقوا على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لاحدهم مفردا ممارسة حقوق المؤلف على المصنف الا باتفاقهم جميعا، ويكون لكل منهم عند وقوع اي اعتداء على حق المؤلف الحق في اقامة الدعوى. 2 – اما اذا كان من الممكن فصل نصيب كل من المشتركين في تأليف المصنف عن نصيب شركائه الاخرين، كان لكل منهم الحق في استغلال حقوق المؤلف في الجزء الذي ساهم به، بشرط ان لا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك او يخل بحقوق بقية المشتركين في المصنف، ما لم يتفقوا على غير ذلك. 3 – اذا اشترك مجموعة من الاشخاص في وضع مصنف بتوجيه من شخص طبيعي او معنوي يتولى نشره تحت ادارته وباسمه بحيث تندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد اليه هذا الشخص من هذا المصنف او الفكرة التي ابتكرها بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين في انجاز هذا المصنف على حدة، فان الشخص الذي وجه ونظم ابتكار هذا المصنف يعتبر وحده هو الذي يمارس حقوق المؤلف عليه، ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك.
الموضوع: حقوق مؤلف مشترک,حق استفاده از مصنف مشترک,حق اقامه دعوی در صورت اعتداء به حقوق مؤلف,حق مؤلف در مصنف تحت هدایت شخص دیگر