أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 70
المادة 70 – في الالتزام بعمل، اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يقوم بادارته او ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص المعتاد، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك. 2 – وفي كل حال يكون المدين مسؤولا عما يأتيه من غش او خطأ جسيم.
المادة 71
المادة 71 – اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام، جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام، وله ان يطلب من المحكمة ترخيصا في ان يقوم بهذه الازالة على نفقة المدين.
المادة 72
المادة 72 – اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن ان يحصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ان امتنع عن ذلك. 2 – واذا حكم المدين بالتنفيذ العيني ولم يقم به، او كان التنفيذ العيني غير ممكن، جاز للمحكمة ان تلزمه بالتعويض الذي تراه مناسبا مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والتعنت الذي بدا من المدين.
المادة 73
المادة 73 – يكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة اذا ادى واحدا منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
المادة 74
المادة 74 – اذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة تعيين اجل يختار فيه المدين او يتفق فيه المدينون، فاذا انقضى الاجل دون ان يتم الاختيار تولت المحكمة بنفسها تعيين محل الالتزام. 2 – اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عينت المحكمة اجلا يختار فيه الدائن او يتفق فيه الدائنون، فاذا انقضى الاجل انتقل الخيار الى المدين.
المادة 75
المادة 75 – اذا كان الخيار للمدين، وهلك احد الاشياء في يده، كان له ان يلزم الدائن بالشيء الباقي، فاذا هلكت جميعا انفسخ الالتزام. 2 – فاذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الاشياء، كان ملزما بان يدفع قيمة اخر شيء هلك.
المادة 76
المادة 76 – يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا اخر. 2 – والاصلي لا البديل، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته.
المادة 77
المادة 77 – يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين او بين المدينين بناء على اتفاق او نص في القانون.
المادة 78
المادة 78 – يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين او منفردين، مطالبة المدين بكل الدين، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من اثر الالتزام. 2 – ولا يجوز للمدين اذا طالبه احد الدائنين المتضامنين بالوفاء ان يحتج عليه باوجه الدفع الخاصة بدائن اخر، ولكنه يجوز له ان يحتج على الدائن المطالب باوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.
المادة 79
المادة 79 – يجوز للمدين ان يوفي الدين لاي من الدائنين المتضامنين، الا اذا انذره احدهم بالامتناع عن ذلك. 2 – ومع ذلك لا يترتب على ابراء احد الدائنين المتضامنين لذمة المدين اثر في حق الدائنين الاخرين الا بقدر حصة هذا الدائن. 3 – واذا استحال تنفيذ الالتزام لسبب يرجع الى المدين، كان مسؤولا لجميع الدائنين عن التعويض.
المادة 80
المادة 80 – اذا وفى المدين لاحد الدائنين المتضامنين كل الدين، برئت ذمته تجاه الاخرين. 2 – وما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير حقا مشتركا بين جميع الدائنين ويتحاصون فيه، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. 3 – وتكون الحصص متساوية، الا اذا وجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
المادة 81
المادة 81 – اذا كان التضامن بين المدينين، فان وفاء احدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين. 2 – ويجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين او منفردين، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من اثر الالتزام. 3 – ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج باوجه الدفع الخاصة بمدين اخر، ولكن يجوز له ان يحتج باوجه الدفع الخاصة به وبالاوجه المشتركة بين المدينين جميعا.
المادة 82
المادة 82 – يترتب على تجديد الالتزام بين الدائن واحد المدينين المتضامنين ان تبرأ ذمة باقي المدينين، الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم. 2 – ولا يجوز للمدينين الاخرين التمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن واحد المدينين المتضامنين، الا بقدر حصة هذا المدين. 3 – واذا برئت ذمة احد المدينين المتضامنين من الدين او من التضامن، فلا يبرأ باقي المدينين الا اذا صرح الدائن بذلك، ومع ذلك اذا ابرأ الدائن احد المدينين المتضامنين من الدين، برئت ذمة الباقين بقدر حصة هذا المدين. 4 – واذا ابرأ الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن، بقي له الحق في مطالبة المدينين الاخرين بكل الدين.
المادة 83
المادة 83 – في جميع الاحوال التي يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين، سواء اكان الابراء من الدين ام من التضامن، يكون لباقي المدينين ان يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم، وفقا للمادة (89). 2 – ومع ذلك اذا اعفى الدائن المدين من كل مسؤولية عن الدين، فان الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
المادة 84
المادة 84 – اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح ابراء من الدين او براءة الذمة منه باي وجه اخر، استفاد منه الباقون. اما اذا كان من شأن الصلح ان يرتب في ذمتهم التزاما او يزيد فيما هم ملتزمون به، فانه لا ينفذ في حقهم الا اذا قبلوه.
المادة 85
المادة 85 – لا يضار باقي المدينين المتضامنين من اقرار احدهم بالدين، ولا من نكوله عن اليمين او توجيهه اليمين الى الدائن فنكل عنها. 2 – اما اذا حلف احد المدينين المتضامنين اليمين الموجهة اليه من الدائن، استفاد من ذلك باقي المدينين. 3 – واذا وجه احد المدينين المتضامنين اليمين الى الدائن فحلفها، فلا يضار بذلك باقي المدينين. 4 – واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى احد المدينين المتضامنين في شأن نصيبه هو فحلف، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين.
المادة 86
المادة 86 – اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين. 2 – اما اذا صدر حكم لصالح احدهم، فيستفيد منه الباقون، الا اذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر لصالحه.
المادة 87
المادة 87 – اذا انقطع التقادم او وقف بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقي المدينين. 2 – اما اذا تم التقادم لصالح احد المدينين المتضامنين، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين. 3 – واذا تنازل احد المدينين المتضامنين عن التقادم، فلا يضار بذلك باقي المدينين.
المادة 88
المادة 88 – يكون المدين المتضامن مسؤولا في تنفيذ التزامه عن فعله. 2 – واذا اعذر الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه، فلا يكون لذلك اثر بالنسبة لباقي المدينين، اما اذا اعذر احد المدينين المتضامنين الدائن، فان باقي المدينين يستفيدون من هذا الاعذار.
المادة 89
المادة 89 – اذا وفى احد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يجوز له ان يرجع على اي من الباقين الا بقدر حصته في الدين، ولو كان يرجع بدعوى الدائن التي انتقلت اليه بسبب الوفاء. 2 – وينقسم الدين بين المدينين المتضامنين حصصا متساوية، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. 3 – واذا اعسر احد المدينين المتضامنين، تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الموسرين، كل بقدر حصته.