المادة 81 – اذا كان التضامن بين المدينين، فان وفاء احدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.
2 – ويجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين او منفردين، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من اثر الالتزام.
3 – ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج باوجه الدفع الخاصة بمدين اخر، ولكن يجوز له ان يحتج باوجه الدفع الخاصة به وبالاوجه المشتركة بين المدينين جميعا.
الموضوع: التضامن بين المدينين,وفاء أحد المدينين بالدين,مطالبة الدائن للمدينين مجتمعين أو منفردين,أوجه الدفع الخاصة بالمدينين