المادة 70 – في الالتزام بعمل، اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يقوم بادارته او ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص المعتاد، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.
2 – وفي كل حال يكون المدين مسؤولا عما يأتيه من غش او خطأ جسيم.