المادة 85 – لا يضار باقي المدينين المتضامنين من اقرار احدهم بالدين، ولا من نكوله عن اليمين او توجيهه اليمين الى الدائن فنكل عنها.
2 – اما اذا حلف احد المدينين المتضامنين اليمين الموجهة اليه من الدائن، استفاد من ذلك باقي المدينين.
3 – واذا وجه احد المدينين المتضامنين اليمين الى الدائن فحلفها، فلا يضار بذلك باقي المدينين.
4 – واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى احد المدينين المتضامنين في شأن نصيبه هو فحلف، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين.
الموضوع: لا يضار باقي المدينين المتضامنين من اقرار احدهم بالدين,استفاد باقي المدينين من حلف احد المدينين المتضامنين اليمين الموجهة اليه من الدائن,لا يضار باقي المدينين من حلف المدينين المتضامنين اليمين الموجهة الى الدائن,لا يستفيد باقي المدينين من حلف المدين المتضامن اليمين الموجهة الى الدائن في شأن نصيبه