المادة 76

معرف المادة: 16597

رقم المادة : 458

المادة 76 – يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا اخر. 2 – والاصلي لا البديل، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته.

الموضوع: الالتزام البدلي,تحديد محل الالتزام,براءة ذمة المدين