المادة 74 – اذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة تعيين اجل يختار فيه المدين او يتفق فيه المدينون، فاذا انقضى الاجل دون ان يتم الاختيار تولت المحكمة بنفسها تعيين محل الالتزام.
2 – اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عينت المحكمة اجلا يختار فيه الدائن او يتفق فيه الدائنون، فاذا انقضى الاجل انتقل الخيار الى المدين.
الموضوع: اختيار المدين,تعدد المدينون,تعيين اجل الاختيار,اختيار الدائن,تعدد الدائنون