المادة 79

معرف المادة: 16600

رقم المادة : 458

المادة 79 – يجوز للمدين ان يوفي الدين لاي من الدائنين المتضامنين، الا اذا انذره احدهم بالامتناع عن ذلك. 2 – ومع ذلك لا يترتب على ابراء احد الدائنين المتضامنين لذمة المدين اثر في حق الدائنين الاخرين الا بقدر حصة هذا الدائن. 3 – واذا استحال تنفيذ الالتزام لسبب يرجع الى المدين، كان مسؤولا لجميع الدائنين عن التعويض.

الموضوع: يجوز للمدين ان يوفي الدين لاي من الدائنين المتضامنين,لا يترتب على ابراء احد الدائنين المتضامنين لذمة المدين اثر في حق الدائنين الاخرين,كان المدين مسؤولا لجميع الدائنين عن التعويض