المادة 83

معرف المادة: 16604

رقم المادة : 458

المادة 83 – في جميع الاحوال التي يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين، سواء اكان الابراء من الدين ام من التضامن، يكون لباقي المدينين ان يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم، وفقا للمادة (89). 2 – ومع ذلك اذا اعفى الدائن المدين من كل مسؤولية عن الدين، فان الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

الموضوع: إعفاء الدائن أحد المدينين المتضامنين,حق باقي المدينين في الرجوع على المدين المعفى,تحمل الدائن نصيب المدين المعفى في حصة المعسر