المادة 75

معرف المادة: 16596

رقم المادة : 458

المادة 75 – اذا كان الخيار للمدين، وهلك احد الاشياء في يده، كان له ان يلزم الدائن بالشيء الباقي، فاذا هلكت جميعا انفسخ الالتزام. 2 – فاذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الاشياء، كان ملزما بان يدفع قيمة اخر شيء هلك.

الموضوع: خيار المدين,هلاك الاشياء,التزام المدين,مسؤولية المدين عن الهلاك