المادة 80

معرف المادة: 16601

رقم المادة : 458

المادة 80 – اذا وفى المدين لاحد الدائنين المتضامنين كل الدين، برئت ذمته تجاه الاخرين. 2 – وما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير حقا مشتركا بين جميع الدائنين ويتحاصون فيه، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. 3 – وتكون الحصص متساوية، الا اذا وجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.

الموضوع: وفاء المدين للدائنين المتضامنين,حق مشترك بين الدائنين المتضامنين,تحاصص الحصص بين الدائنين المتضامنين