المادة 88 – يكون المدين المتضامن مسؤولا في تنفيذ التزامه عن فعله.
2 – واذا اعذر الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه، فلا يكون لذلك اثر بالنسبة لباقي المدينين، اما اذا اعذر احد المدينين المتضامنين الدائن، فان باقي المدينين يستفيدون من هذا الاعذار.
الموضوع: مسؤولية المدين المتضامن في تنفيذ الالتزام,أثر إعذار الدائن لأحد المدينين المتضامنين على باقي المدينين,استفادة باقي المدينين من إعذار أحد المدينين المتضامنين