المادة 86

معرف المادة: 16607

رقم المادة : 458

المادة 86 – اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين. 2 – اما اذا صدر حكم لصالح احدهم، فيستفيد منه الباقون، الا اذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر لصالحه.

الموضوع: حکم صادره بر یکی از مدیونین متضامن,استفاده دیگر مدیونین از حکم صادره,استثنای حکم بر اساس سبب خاص مدیون