المادة 84 – اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح ابراء من الدين او براءة الذمة منه باي وجه اخر، استفاد منه الباقون. اما اذا كان من شأن الصلح ان يرتب في ذمتهم التزاما او يزيد فيما هم ملتزمون به، فانه لا ينفذ في حقهم الا اذا قبلوه.
الموضوع: تصالح الدائن مع المدينين المتضامنين,إبراء من الدين,التزام المدينين المتضامنين,قبول الصلح من المدينين المتضامنين