المادة 73

معرف المادة: 16594

رقم المادة : 458

المادة 73 – يكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة اذا ادى واحدا منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك.

الموضوع: الالتزام تخييريا,براءة ذمة المدين,خيار المدين,نص القانون,اتفاق المتعاقدان