المادة 87

معرف المادة: 16608

رقم المادة : 458

المادة 87 – اذا انقطع التقادم او وقف بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقي المدينين. 2 – اما اذا تم التقادم لصالح احد المدينين المتضامنين، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين. 3 – واذا تنازل احد المدينين المتضامنين عن التقادم، فلا يضار بذلك باقي المدينين.

الموضوع: انقطاع التقادم,وقف التقادم,استفادة المدينين المتضامنين من التقادم,تنازل المدينين المتضامنين عن التقادم