المادة 78 – يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين او منفردين، مطالبة المدين بكل الدين، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من اثر الالتزام.
2 – ولا يجوز للمدين اذا طالبه احد الدائنين المتضامنين بالوفاء ان يحتج عليه باوجه الدفع الخاصة بدائن اخر، ولكنه يجوز له ان يحتج على الدائن المطالب باوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.
الموضوع: يجوز للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بكل الدين,لا يجوز للمدين الاحتجاج بأوجه الدفع الخاصة بدائن آخر,يجوز للمدين الاحتجاج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن,يجوز للمدين الاحتجاج بأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا