المادة 82 – يترتب على تجديد الالتزام بين الدائن واحد المدينين المتضامنين ان تبرأ ذمة باقي المدينين، الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.
2 – ولا يجوز للمدينين الاخرين التمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن واحد المدينين المتضامنين، الا بقدر حصة هذا المدين.
3 – واذا برئت ذمة احد المدينين المتضامنين من الدين او من التضامن، فلا يبرأ باقي المدينين الا اذا صرح الدائن بذلك، ومع ذلك اذا ابرأ الدائن احد المدينين المتضامنين من الدين، برئت ذمة الباقين بقدر حصة هذا المدين.
4 – واذا ابرأ الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن، بقي له الحق في مطالبة المدينين الاخرين بكل الدين.
الموضوع: تجديد الالتزام بين الدائن والمدينين المتضامنين,عدم جواز التمسك بالمقاصة بين المدينين المتضامنين,براءة ذمة المدينين المتضامنين,حق الدائن في مطالبة المدينين المتضامنين