أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 70:

متن المادە :

المادة 70: يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء أمام البرلمان اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ على حقوق شعب كوردستان ومكتسباته ووحدته ومصالحه، وأن ألتزم بدستور الإقليم ودستور جمهورية العراق والقوانين المرعية، وأن أؤدي مهامي بصدق وإخلاص).

المادة 71:

متن المادە :

المادة 71: يتولى مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: أولاً: تنفيذ القوانين والقرارات والمحافظة على أمن الإقليم وحماية ثرواته. ثانياً: رسم السياسة العامة للإقليم بالتشاور مع رئيس الإقليم وتنفيذها بعد مصادقة البرلمان عليها. ثالثاً: إعداد مشروع الموازنة العامة للإقليم والحساب الختامي. رابعاً: إعداد مشروعات القوانين وتقديمها إلى البرلمان. خامساً: الإشراف على سير العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة للإقليم ومتابعتها. سادساً: إصدار الأنظمة والقرارات الإدارية وفقاً للقانون. سابعاً: تعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون. ثامناً: أية صلاحيات أخرى يسندها إليه الدستور أو القانون.

المادة 72:

متن المادە :

المادة 72: رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للإقليم، ويمثل المجلس ويتحدث باسمه، ويشرف على أعمال الوزراء والدوائر والمؤسسات التابعة للإقليم.

المادة 73:

متن المادە :

المادة 73: أولاً: لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير تقديم استقالته إلى رئيس الإقليم، وتعد مقبولة من تاريخ موافقة رئيس الإقليم عليها. ثانياً: عند استقالة رئيس مجلس الوزراء أو سحب الثقة منه، يعد مجلس الوزراء مستقيلاً، ويستمر في تصريف الأعمال لحين تشكيل مجلس وزراء جديد. ثالثاً: عند خلو منصب الوزير لأي سبب كان، يتم تعيين وزير جديد بالطريقة نفسها التي تم بها تعيينه أول مرة.

المادة 74:

متن المادە :

المادة 74: تحدد رواتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء بقانون.

المادة 75:

متن المادە :

المادة 75: أولاً: للبرلمان سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء. ثانياً: لا يجوز سحب الثقة إلا بناءً على طلب من عشرة من أعضاء البرلمان، وبعد استجواب الشخص المعني، وبقرار يتخذ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان. ثالثاً: يترتب على سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء استقالة المجلس بكامله. رابعاً: يترتب على سحب الثقة من الوزير استقالته من منصبه.

المادة 76:

متن المادە :

المادة 76: تتم محاكمة رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء عما يرتكبونه من جرائم تتعلق بمهام مناصبهم أمام المحكمة العليا في الإقليم، وينظم القانون إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم.

المادة 77:

متن المادە :

المادة 77: السلطة القضائية في الإقليم مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون.

المادة 78:

متن المادە :

المادة 78: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

المادة 79:

متن المادە :

المادة 79: أولاً: يشكل مجلس للقضاء في الإقليم يتولى إدارة شؤون القضاء وضمان استقلاله. ثانياً: ينظم القانون تشكيل مجلس القضاء واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ثالثاً: يتولى مجلس القضاء ترشيح القضاة وأعضاء الادعاء العام وتعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون.

المادة 80:

متن المادە :

المادة 80: أولاً: تتكون المحاكم في الإقليم من: 1- المحكمة العليا في الإقليم. 2- محكمة التمييز. 3- محاكم الاستئناف. 4- المحاكم المدنية والجزائية وغيرها من المحاكم المتخصصة التي ينظمها القانون. ثانياً: ينظم القانون تشكيل هذه المحاكم واختصاصاتها وشروط تعيين القضاة فيها.

المادة 81:

متن المادە :

المادة 81: أولاً: تشكل في الإقليم محكمة تسمى (المحكمة العليا في الإقليم) تتألف من عدد من القضاة والخبراء في القانون، يتم اختيارهم من قبل مجلس القضاء وبموافقة البرلمان وتعيينهم بمرسوم إقليمي. ثانياً: تختص المحكمة العليا في الإقليم بالآتي: 1- الرقابة على دستورية قوانين الإقليم والأنظمة والقرارات الصادرة من سلطات الإقليم. 2- تفسير نصوص دستور الإقليم والقوانين. 3- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين سلطات الإقليم. 4- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين حكومة الإقليم والوحدات الإدارية المحلية. 5- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة في الإقليم. 6- محاكمة رئيس الإقليم ورئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحالات التي ينص عليها الدستور. ثالثاً: تكون قرارات المحكمة العليا في الإقليم باتة وملزمة للكافة. رابعاً: ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة وإجراءات العمل فيها.

المادة 82:

متن المادە :

المادة 82: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة 83:

متن المادە :

المادة 83: الادعاء العام جزء من السلطة القضائية، وينظم القانون تشكيله واختصاصاته وشروط تعيين أعضائه.

المادة 84:

متن المادە :

المادة 84: ينظم القانون مهنة المحاماة ويضمن استقلالها وحماية حقوق المحامين في ممارسة مهامهم.

المادة 85:

متن المادە :

المادة 85: أولاً: يتكون الإقليم من وحدات إدارية (المحافظات، الأقضية، النواحي). ثانياً: تمنح الوحدات الإدارية في الإقليم سلطات إدارية ومالية واسعة وفقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية، بما يمكنها من إدارة شؤونها المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين. ثالثاً: ينظم القانون كيفية تشكيل المجالس المحلية في الوحدات الإدارية وانتخاب أعضائها واختصاصاتها وعلاقتها بسلطات الإقليم.

المادة 86:

متن المادە :

المادة 86: تتكون الموارد المالية للإقليم من: أولاً: حصة الإقليم من الموازنة العامة لجمهورية العراق وفقاً للدستور الاتحادي. ثانياً: الضرائب والرسوم والأجور التي يفرضها الإقليم وفقاً للقانون. ثالثاً: عوائد استثمار موارد الإقليم وثرواته الطبيعية وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي ودستور الإقليم. رابعاً: الهبات والمنح والقروض التي يحصل عليها الإقليم وفقاً للقانون. خامساً: أية موارد أخرى يحددها القانون.

المادة 87:

متن المادە :

المادة 87: أولاً: تبدأ السنة المالية للإقليم في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها. ثانياً: يقدم مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للإقليم إلى البرلمان قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية لإقراره. ثالثاً: إذا لم يتم إقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية، يتم العمل بموازنة السنة السابقة بنسبة (1/12) شهرياً من النفقات الجارية لحين إقرار الموازنة الجديدة.

المادة 88:

متن المادە :

المادة 88: لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الإقليم إلا وفقاً للموازنة العامة أو بقانون خاص، ويجب أن تخصص الموارد المالية لتلبية احتياجات الإقليم وتحقيق التنمية المستدامة.

المادة 89:

متن المادە :

المادة 89: أولاً: ينشأ في الإقليم ديوان للرقابة المالية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بالبرلمان. ثانياً: يتولى ديوان الرقابة المالية الرقابة على أموال الإقليم وحسابات الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة له، والتأكد من سلامة صرفها وفقاً للقانون. ثالثاً: يقدم الديوان تقريراً سنوياً عن أعماله إلى كل من البرلمان ورئيس الإقليم ومجلس الوزراء. رابعاً: ينظم القانون تشكيل الديوان واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.