المادة 71:

معرف المادة: 16534

رقم المادة : 456

المادة 71: يتولى مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: أولاً: تنفيذ القوانين والقرارات والمحافظة على أمن الإقليم وحماية ثرواته. ثانياً: رسم السياسة العامة للإقليم بالتشاور مع رئيس الإقليم وتنفيذها بعد مصادقة البرلمان عليها. ثالثاً: إعداد مشروع الموازنة العامة للإقليم والحساب الختامي. رابعاً: إعداد مشروعات القوانين وتقديمها إلى البرلمان. خامساً: الإشراف على سير العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة للإقليم ومتابعتها. سادساً: إصدار الأنظمة والقرارات الإدارية وفقاً للقانون. سابعاً: تعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون. ثامناً: أية صلاحيات أخرى يسندها إليه الدستور أو القانون.

الموضوع: تنفيذ القوانين والقرارات,رسم السياسة العامة للإقليم,إعداد مشروع الموازنة العامة,إعداد مشروعات القوانين,الإشراف على سير العمل في الوزارات,إصدار الأنظمة والقرارات الإدارية,تعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم وفصلهم