المادة 71:
يتولى مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
أولاً: تنفيذ القوانين والقرارات والمحافظة على أمن الإقليم وحماية ثرواته.
ثانياً: رسم السياسة العامة للإقليم بالتشاور مع رئيس الإقليم وتنفيذها بعد مصادقة البرلمان عليها.
ثالثاً: إعداد مشروع الموازنة العامة للإقليم والحساب الختامي.
رابعاً: إعداد مشروعات القوانين وتقديمها إلى البرلمان.
خامساً: الإشراف على سير العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة للإقليم ومتابعتها.
سادساً: إصدار الأنظمة والقرارات الإدارية وفقاً للقانون.
سابعاً: تعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون.
ثامناً: أية صلاحيات أخرى يسندها إليه الدستور أو القانون.
الموضوع: تنفيذ القوانين والقرارات,رسم السياسة العامة للإقليم,إعداد مشروع الموازنة العامة,إعداد مشروعات القوانين,الإشراف على سير العمل في الوزارات,إصدار الأنظمة والقرارات الإدارية,تعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم وفصلهم