المادة 89:
أولاً: ينشأ في الإقليم ديوان للرقابة المالية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بالبرلمان.
ثانياً: يتولى ديوان الرقابة المالية الرقابة على أموال الإقليم وحسابات الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة له، والتأكد من سلامة صرفها وفقاً للقانون.
ثالثاً: يقدم الديوان تقريراً سنوياً عن أعماله إلى كل من البرلمان ورئيس الإقليم ومجلس الوزراء.
رابعاً: ينظم القانون تشكيل الديوان واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
الموضوع: إنشاء ديوان للرقابة المالية,استقلال الديوان المالي والإداري,الرقابة على أموال الإقليم وحسابات الوزارات,تقديم تقرير سنوي عن أعمال الديوان,تنظيم تشكيل الديوان واختصاصاته وقواعد سير العمل