المادة 75:
أولاً: للبرلمان سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء.
ثانياً: لا يجوز سحب الثقة إلا بناءً على طلب من عشرة من أعضاء البرلمان، وبعد استجواب الشخص المعني، وبقرار يتخذ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان.
ثالثاً: يترتب على سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء استقالة المجلس بكامله.
رابعاً: يترتب على سحب الثقة من الوزير استقالته من منصبه.
الموضوع: سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء,سحب الثقة من أحد الوزراء,استقالة المجلس بكامله نتيجة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء,استقالة الوزير نتيجة سحب الثقة