المادة 80:

معرف المادة: 16543

رقم المادة : 456

المادة 80: أولاً: تتكون المحاكم في الإقليم من: 1- المحكمة العليا في الإقليم. 2- محكمة التمييز. 3- محاكم الاستئناف. 4- المحاكم المدنية والجزائية وغيرها من المحاكم المتخصصة التي ينظمها القانون. ثانياً: ينظم القانون تشكيل هذه المحاكم واختصاصاتها وشروط تعيين القضاة فيها.

الموضوع: تشكيل المحاكم في الإقليم,اختصاصات المحاكم,شروط تعيين القضاة,تنظيم المحاكم المتخصصة