المادة 80:
أولاً: تتكون المحاكم في الإقليم من:
1- المحكمة العليا في الإقليم.
2- محكمة التمييز.
3- محاكم الاستئناف.
4- المحاكم المدنية والجزائية وغيرها من المحاكم المتخصصة التي ينظمها القانون.
ثانياً: ينظم القانون تشكيل هذه المحاكم واختصاصاتها وشروط تعيين القضاة فيها.
الموضوع: تشكيل المحاكم في الإقليم,اختصاصات المحاكم,شروط تعيين القضاة,تنظيم المحاكم المتخصصة