المادة 87:
أولاً: تبدأ السنة المالية للإقليم في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
ثانياً: يقدم مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للإقليم إلى البرلمان قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية لإقراره.
ثالثاً: إذا لم يتم إقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية، يتم العمل بموازنة السنة السابقة بنسبة (1/12) شهرياً من النفقات الجارية لحين إقرار الموازنة الجديدة.