المادة 87:

معرف المادة: 16550

رقم المادة : 456

المادة 87: أولاً: تبدأ السنة المالية للإقليم في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها. ثانياً: يقدم مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للإقليم إلى البرلمان قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية لإقراره. ثالثاً: إذا لم يتم إقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية، يتم العمل بموازنة السنة السابقة بنسبة (1/12) شهرياً من النفقات الجارية لحين إقرار الموازنة الجديدة.

الموضوع: بەدەست هێنانی ساڵی مالی,پێشکەشکردنی پرۆژەی موازنه,کارکردن بە موازنهی ساڵی پێشوو