المادة 83:

معرف المادة: 16546

رقم المادة : 456

المادة 83: الادعاء العام جزء من السلطة القضائية، وينظم القانون تشكيله واختصاصاته وشروط تعيين أعضائه.

الموضوع: الادعاء العام جزء من السلطة القضائية,تنظيم تشكيل الادعاء العام,اختصاصات الادعاء العام,شروط تعيين أعضاء الادعاء العام