المادة 78:

معرف المادة: 16541

رقم المادة : 456

المادة 78: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

الموضوع: استقلال قضاوت,عدم مداخله در قضاوت,عدم سلطه بر قضاوت,حفاظت از شؤون عدالت