المادة 84:

معرف المادة: 16547

رقم المادة : 456

المادة 84: ينظم القانون مهنة المحاماة ويضمن استقلالها وحماية حقوق المحامين في ممارسة مهامهم.

الموضوع: تنظیم مهنة المحاماة,استقلال المحاماة,حماية حقوق المحامين