المادة 85:

معرف المادة: 16548

رقم المادة : 456

المادة 85: أولاً: يتكون الإقليم من وحدات إدارية (المحافظات، الأقضية، النواحي). ثانياً: تمنح الوحدات الإدارية في الإقليم سلطات إدارية ومالية واسعة وفقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية، بما يمكنها من إدارة شؤونها المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين. ثالثاً: ينظم القانون كيفية تشكيل المجالس المحلية في الوحدات الإدارية وانتخاب أعضائها واختصاصاتها وعلاقتها بسلطات الإقليم.

الموضوع: تشکیل الوحدات الإدارية,سلطات الوحدات الإدارية,إدارة الشؤون المحلية,تقديم الخدمات للمواطنين,تنظيم المجالس المحلية