المادة 85:
أولاً: يتكون الإقليم من وحدات إدارية (المحافظات، الأقضية، النواحي).
ثانياً: تمنح الوحدات الإدارية في الإقليم سلطات إدارية ومالية واسعة وفقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية، بما يمكنها من إدارة شؤونها المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين.
ثالثاً: ينظم القانون كيفية تشكيل المجالس المحلية في الوحدات الإدارية وانتخاب أعضائها واختصاصاتها وعلاقتها بسلطات الإقليم.
الموضوع: تشکیل الوحدات الإدارية,سلطات الوحدات الإدارية,إدارة الشؤون المحلية,تقديم الخدمات للمواطنين,تنظيم المجالس المحلية