المادة 79:

معرف المادة: 16542

رقم المادة : 456

المادة 79: أولاً: يشكل مجلس للقضاء في الإقليم يتولى إدارة شؤون القضاء وضمان استقلاله. ثانياً: ينظم القانون تشكيل مجلس القضاء واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ثالثاً: يتولى مجلس القضاء ترشيح القضاة وأعضاء الادعاء العام وتعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون.

الموضوع: تشكيل مجلس القضاء,إدارة شؤون القضاء,استقلال القضاء,ترشيح القضاة وأعضاء الادعاء العام,تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وإحالتهم على التقاعد