المادة 79:
أولاً: يشكل مجلس للقضاء في الإقليم يتولى إدارة شؤون القضاء وضمان استقلاله.
ثانياً: ينظم القانون تشكيل مجلس القضاء واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
ثالثاً: يتولى مجلس القضاء ترشيح القضاة وأعضاء الادعاء العام وتعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون.
الموضوع: تشكيل مجلس القضاء,إدارة شؤون القضاء,استقلال القضاء,ترشيح القضاة وأعضاء الادعاء العام,تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وإحالتهم على التقاعد