المادة 86:
تتكون الموارد المالية للإقليم من:
أولاً: حصة الإقليم من الموازنة العامة لجمهورية العراق وفقاً للدستور الاتحادي.
ثانياً: الضرائب والرسوم والأجور التي يفرضها الإقليم وفقاً للقانون.
ثالثاً: عوائد استثمار موارد الإقليم وثرواته الطبيعية وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي ودستور الإقليم.
رابعاً: الهبات والمنح والقروض التي يحصل عليها الإقليم وفقاً للقانون.
خامساً: أية موارد أخرى يحددها القانون.
الموضوع: موارد مالی هەرێم,حصة هەرێم من الموازنة العامة,الضرائب والرسوم والأجور,عوائد استثمار موارد هەرێم,الهبات والمنح والقروض,موارد أخرى يحددها القانون