المادة 82:

معرف المادة: 16545

رقم المادة : 456

المادة 82: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

الموضوع: جلسات المحاكم علنية,اجازه سرية جلسات المحاکم,مراعاة النظام العام در جلسات محاکم,نطق بالحكم في جلسة علنية