المادة 74:

معرف المادة: 16537

رقم المادة : 456

المادة 74: تحدد رواتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء بقانون.

الموضوع: تعیین رواتب رئیس مجلس الوزراء,تعیین مخصصات وزراء,تعیین مخصصات نائب رئیس مجلس الوزراء,قانونی بودن تعیین رواتب و مخصصات