المادة 81:

معرف المادة: 16544

رقم المادة : 456

المادة 81: أولاً: تشكل في الإقليم محكمة تسمى (المحكمة العليا في الإقليم) تتألف من عدد من القضاة والخبراء في القانون، يتم اختيارهم من قبل مجلس القضاء وبموافقة البرلمان وتعيينهم بمرسوم إقليمي. ثانياً: تختص المحكمة العليا في الإقليم بالآتي: 1- الرقابة على دستورية قوانين الإقليم والأنظمة والقرارات الصادرة من سلطات الإقليم. 2- تفسير نصوص دستور الإقليم والقوانين. 3- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين سلطات الإقليم. 4- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين حكومة الإقليم والوحدات الإدارية المحلية. 5- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة في الإقليم. 6- محاكمة رئيس الإقليم ورئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحالات التي ينص عليها الدستور. ثالثاً: تكون قرارات المحكمة العليا في الإقليم باتة وملزمة للكافة. رابعاً: ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة وإجراءات العمل فيها.

الموضوع: تشكيل المحكمة العليا في الإقليم,اختصاص المحكمة العليا في الإقليم,قرارات المحكمة العليا في الإقليم,تنظيم تشكيل المحكمة وإجراءات العمل فيها