المادة 81:
أولاً: تشكل في الإقليم محكمة تسمى (المحكمة العليا في الإقليم) تتألف من عدد من القضاة والخبراء في القانون، يتم اختيارهم من قبل مجلس القضاء وبموافقة البرلمان وتعيينهم بمرسوم إقليمي.
ثانياً: تختص المحكمة العليا في الإقليم بالآتي:
1- الرقابة على دستورية قوانين الإقليم والأنظمة والقرارات الصادرة من سلطات الإقليم.
2- تفسير نصوص دستور الإقليم والقوانين.
3- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين سلطات الإقليم.
4- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين حكومة الإقليم والوحدات الإدارية المحلية.
5- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة في الإقليم.
6- محاكمة رئيس الإقليم ورئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحالات التي ينص عليها الدستور.
ثالثاً: تكون قرارات المحكمة العليا في الإقليم باتة وملزمة للكافة.
رابعاً: ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة وإجراءات العمل فيها.
الموضوع: تشكيل المحكمة العليا في الإقليم,اختصاص المحكمة العليا في الإقليم,قرارات المحكمة العليا في الإقليم,تنظيم تشكيل المحكمة وإجراءات العمل فيها