المادة 76:

معرف المادة: 16539

رقم المادة : 456

المادة 76: تتم محاكمة رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء عما يرتكبونه من جرائم تتعلق بمهام مناصبهم أمام المحكمة العليا في الإقليم، وينظم القانون إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم.

الموضوع: محاكمة رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء عن الجرائم المتعلقة بمهامهم,إجراءات اتهام رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء,اختصاص المحكمة العليا في الإقليم لمحاكمة الوزراء