المادة 76:
تتم محاكمة رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء عما يرتكبونه من جرائم تتعلق بمهام مناصبهم أمام المحكمة العليا في الإقليم، وينظم القانون إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم.
الموضوع: محاكمة رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء عن الجرائم المتعلقة بمهامهم,إجراءات اتهام رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء,اختصاص المحكمة العليا في الإقليم لمحاكمة الوزراء