المادة 88:
لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الإقليم إلا وفقاً للموازنة العامة أو بقانون خاص، ويجب أن تخصص الموارد المالية لتلبية احتياجات الإقليم وتحقيق التنمية المستدامة.
الموضوع: عدم جواز صرف هر مبلغ از اموال,لزوم رعایت موازنه عمومی,تخصیص منابع مالی برای نیازهای منطقه,تحقق توسعه پایدار