المادة 88:

معرف المادة: 16551

رقم المادة : 456

المادة 88: لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الإقليم إلا وفقاً للموازنة العامة أو بقانون خاص، ويجب أن تخصص الموارد المالية لتلبية احتياجات الإقليم وتحقيق التنمية المستدامة.

الموضوع: عدم جواز صرف هر مبلغ از اموال,لزوم رعایت موازنه عمومی,تخصیص منابع مالی برای نیازهای منطقه,تحقق توسعه پایدار