أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالمرور وحركة السير لمركبات قوى الامن الداخلي. ثانيا – قاد مركبة تابعة لقوى الامن الداخلي دون الحصول على اجازة سوق رسمية او تخويل. ثالثا – تسبب باهماله في وقوع حادث مروري بمركبة حكومية ادى الى اضرار مادية او بشرية.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب طلب او قبل عطية او منفعة لاداء عمل من اعمال وظيفته او للامتناع عنه.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب توسط لدى زميل له او رئيسه للحصول على امتياز غير مشروع لنفسه او لغيره.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالرقابة والتفتيش. ثانيا – منع او عرقل عمل لجان التفتيش او الرقابة الادارية او المالية. ثالثا – قدم معلومات مضللة او اخفى وثائق عن لجان التفتيش او الرقابة.

المادة 82

متن المادە :

المادة 82 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب زاول التجارة او اي عمل اخر لا يتفق مع واجبات وظيفته دون موافقة رسمية.

المادة 82

متن المادە :

المادة 82 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالارشفة وحفظ الملفات. ثانيا – تعمد اتلاف ملفات او وثائق رسمية قبل انتهاء المدة القانونية لحفظها. ثالثا – فقد ملفات او وثائق رسمية نتيجة الاهمال في الحفظ.

المادة 83

متن المادە :

المادة 83 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتموين والارزاق. ثانيا – تسبب باهماله في تلف المواد الغذائية او تجهيز مواد غير صالحة للاستهلاك البشري. ثالثا – تلاعب في كميات او نوعيات الارزاق المجهزة للمنتسبين.

المادة 83

متن المادە :

المادة 83 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب اتلف او اخفى سجلا او وثيقة رسمية كانت بعهدته.

المادة 84

متن المادە :

المادة 84 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب ادلى بشهادة زور امام محكمة قوى الامن الداخلي او مجلس تحقيقي.

المادة 84

متن المادە :

المادة 84 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالاسكان الوظيفي. ثانيا – شغل دارا او شقة سكنية تابعة لقوى الامن الداخلي دون وجه حق او خلافا للضوابط. ثالثا – رفض اخلاء السكن الوظيفي بعد انتهاء المدة القانونية او صدور امر بالاخلاء.

المادة 85

متن المادە :

المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالعمليات الامنية او المداهمات. ثانيا – افشى موعد او مكان انطلاق عملية امنية قبل تنفيذها. ثالثا – تسبب باهماله في فشل مهمة امنية او تعرض القوة المنفذة للخطر.

المادة 85

متن المادە :

المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب امتنع عن اداء الشهادة امام المحكمة او المجلس التحقيقي دون عذر مشروع.

المادة 86

متن المادە :

المادة 86 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة باستخدام القوة او الاسلحة النارية. ثانيا – استخدم السلاح الناري في غير الحالات التي يحددها القانون او التعليمات. ثالثا – اطلق العيارات النارية في المناسبات او بصورة عشوائية.

المادة 86

متن المادە :

المادة 86 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب تسبب في ضياع او افشاء خطط امنية او تحركات عسكرية نتيجة اهماله.

المادة 87

متن المادە :

المادة 87 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتعامل مع الموقوفين او السجناء. ثانيا – سمح بادخال مواد ممنوعة للموقوفين او السجناء خلافا للتعليمات. ثالثا – سهل اتصال الموقوفين او السجناء بجهات خارجية دون موافقة رسمية.

المادة 87

متن المادە :

المادة 87 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل منتسب تعمد تخريب اجهزة الاتصال او الرادار او اي منظومة تقنية تابعة لقوى الامن الداخلي.

المادة 88

متن المادە :

المادة 88 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب خالف قواعد استخدام السلاح مما ادى الى اصابة غير مقصودة.

المادة 88

متن المادە :

المادة 88 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالاستخبارات وجمع المعلومات. ثانيا – تعمد تقديم تقارير استخبارية كاذبة او مضللة. ثالثا – اهمل في متابعة اهداف او اشخاص يشكلون خطرا على الامن.

المادة 89

متن المادە :

المادة 89 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بمكافحة الشغب او فض التجمعات. ثانيا – استخدم وسائل غير قانونية او مفرطة في فض التظاهرات او التجمعات. ثالثا – تسبب باهماله في خروج التظاهرات عن السيطرة او وقوع اعمال تخريب.

المادة 89

متن المادە :

المادة 89 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب اطلق العيارات النارية في المناسبات او في غير الحالات المسموح بها قانونا.