المادة 83

معرف المادة: 14599

رقم المادة : 327

المادة 83 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب اتلف او اخفى سجلا او وثيقة رسمية كانت بعهدته.

الموضوع: معاقبه بالحبس,اتلاف سجل رسمي,اخفاء وثيقة رسمية,مدة الحبس