المادة 86

معرف المادة: 11856

رقم المادة : 327

المادة 86 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة باستخدام القوة او الاسلحة النارية. ثانيا – استخدم السلاح الناري في غير الحالات التي يحددها القانون او التعليمات. ثالثا – اطلق العيارات النارية في المناسبات او بصورة عشوائية.

الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات خاص استفاده از قدرت یا سلاح‌های ناری,استفاده از سلاح ناری در غیر موارد قانونی یا آموزشی,شلیک گلوله‌ها در مناسبت‌ها یا به صورت تصادفی