المادة 86 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة باستخدام القوة او الاسلحة النارية.
ثانيا – استخدم السلاح الناري في غير الحالات التي يحددها القانون او التعليمات.
ثالثا – اطلق العيارات النارية في المناسبات او بصورة عشوائية.
الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات خاص استفاده از قدرت یا سلاحهای ناری,استفاده از سلاح ناری در غیر موارد قانونی یا آموزشی,شلیک گلولهها در مناسبتها یا به صورت تصادفی