المادة 87 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتعامل مع الموقوفين او السجناء.
ثانيا – سمح بادخال مواد ممنوعة للموقوفين او السجناء خلافا للتعليمات.
ثالثا – سهل اتصال الموقوفين او السجناء بجهات خارجية دون موافقة رسمية.
الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات مربوط به موقوفین و زندانیان,اجازه ورود مواد ممنوعه به موقوفین و زندانیان,تسهیل ارتباط موقوفین و زندانیان با خارج بدون موافقت رسمی