المادة 80

معرف المادة: 14596

رقم المادة : 327

المادة 80 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب طلب او قبل عطية او منفعة لاداء عمل من اعمال وظيفته او للامتناع عنه.

الموضوع: معاقبه بالحبس,طلب یا قبول عطیه یا منفعة,اداء عمل من اعمال وظيفته,الامتناع عن اداء عمل