المادة 85

معرف المادة: 14601

رقم المادة : 327

المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب امتنع عن اداء الشهادة امام المحكمة او المجلس التحقيقي دون عذر مشروع.

الموضوع: معاقبه بالحبس,امتناع عن اداء الشهادة,عدم وجود عذر مشروع