المادة 83

معرف المادة: 11853

رقم المادة : 327

المادة 83 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتموين والارزاق. ثانيا – تسبب باهماله في تلف المواد الغذائية او تجهيز مواد غير صالحة للاستهلاك البشري. ثالثا – تلاعب في كميات او نوعيات الارزاق المجهزة للمنتسبين.

الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات خاص تأمین و ارزاق,تلف مواد غذایی به دلیل سهل‌انگاری,تلاعب در مقادیر و نوعیات ارزاق