المادة 83 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتموين والارزاق.
ثانيا – تسبب باهماله في تلف المواد الغذائية او تجهيز مواد غير صالحة للاستهلاك البشري.
ثالثا – تلاعب في كميات او نوعيات الارزاق المجهزة للمنتسبين.
الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات خاص تأمین و ارزاق,تلف مواد غذایی به دلیل سهلانگاری,تلاعب در مقادیر و نوعیات ارزاق