المادة 84

معرف المادة: 11854

رقم المادة : 327

المادة 84 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالاسكان الوظيفي. ثانيا – شغل دارا او شقة سكنية تابعة لقوى الامن الداخلي دون وجه حق او خلافا للضوابط. ثالثا – رفض اخلاء السكن الوظيفي بعد انتهاء المدة القانونية او صدور امر بالاخلاء.

الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات مربوط به اسکان شغلی,اشغال مسکن متعلق به نیروهای امنیت داخلی بدون حق,امتناع از تخلیه مسکن شغلی پس از پایان مدت قانونی