المادة 81

معرف المادة: 11851

رقم المادة : 327

المادة 81 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالرقابة والتفتيش. ثانيا – منع او عرقل عمل لجان التفتيش او الرقابة الادارية او المالية. ثالثا – قدم معلومات مضللة او اخفى وثائق عن لجان التفتيش او الرقابة.

الموضوع: مخالفت با قواعد و رویه‌های نظارت و بازرسی,ممانعت یا اخلال در فعالیت کمیته‌های نظارت و بازرسی,ارائه اطلاعات نادرست یا پنهان کردن مدارک از کمیته‌های نظارت و بازرسی