المادة 81 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالرقابة والتفتيش.
ثانيا – منع او عرقل عمل لجان التفتيش او الرقابة الادارية او المالية.
ثالثا – قدم معلومات مضللة او اخفى وثائق عن لجان التفتيش او الرقابة.
الموضوع: مخالفت با قواعد و رویههای نظارت و بازرسی,ممانعت یا اخلال در فعالیت کمیتههای نظارت و بازرسی,ارائه اطلاعات نادرست یا پنهان کردن مدارک از کمیتههای نظارت و بازرسی