المادة 89

معرف المادة: 14605

رقم المادة : 327

المادة 89 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب اطلق العيارات النارية في المناسبات او في غير الحالات المسموح بها قانونا.

الموضوع: معاقبه بالحبس لكل منتسب اطلق العيارات النارية,تحديد مدة الحبس,حالات اطلاق العيارات النارية الممنوعة قانونا