معرف المادة: 14598
رقم المادة : 327
الموضوع: معاقبه بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة,ممارسة التجارة أو أي عمل آخر لا يتفق مع واجبات الوظيفة,عدم الحصول على موافقة رسمية