المادة 82

معرف المادة: 14598

رقم المادة : 327

المادة 82 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب زاول التجارة او اي عمل اخر لا يتفق مع واجبات وظيفته دون موافقة رسمية.

الموضوع: معاقبه بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة,ممارسة التجارة أو أي عمل آخر لا يتفق مع واجبات الوظيفة,عدم الحصول على موافقة رسمية