المادة 85

معرف المادة: 11855

رقم المادة : 327

المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالعمليات الامنية او المداهمات. ثانيا – افشى موعد او مكان انطلاق عملية امنية قبل تنفيذها. ثالثا – تسبب باهماله في فشل مهمة امنية او تعرض القوة المنفذة للخطر.

الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات امنیتی,افشای زمان یا مکان عملیات امنیتی,سهل‌انگاری در انجام وظایف امنیتی