المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالعمليات الامنية او المداهمات.
ثانيا – افشى موعد او مكان انطلاق عملية امنية قبل تنفيذها.
ثالثا – تسبب باهماله في فشل مهمة امنية او تعرض القوة المنفذة للخطر.
الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات امنیتی,افشای زمان یا مکان عملیات امنیتی,سهلانگاری در انجام وظایف امنیتی