المادة 81

معرف المادة: 14597

رقم المادة : 327

المادة 81 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب توسط لدى زميل له او رئيسه للحصول على امتياز غير مشروع لنفسه او لغيره.

الموضوع: معاقبه بالحبس,امتياز غير مشروع,منتسب لدى زميل,رئيسه