المادة 87

معرف المادة: 14603

رقم المادة : 327

المادة 87 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل منتسب تعمد تخريب اجهزة الاتصال او الرادار او اي منظومة تقنية تابعة لقوى الامن الداخلي.

الموضوع: معاقبه بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات,تخريب اجهزة الاتصال,تخريب الرادار,تخريب منظومة تقنية تابعة لقوى الامن الداخلي