المادة 88

معرف المادة: 14604

رقم المادة : 327

المادة 88 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب خالف قواعد استخدام السلاح مما ادى الى اصابة غير مقصودة.

الموضوع: العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين,مخالفة قواعد استخدام السلاح,إصابة غير مقصودة نتيجة الاستخدام غير الصحيح للسلاح